Call us now:
المبدأ: اخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ مدى حمايته مدى حماية الورثة بعد وفاته وانذارهم قبل اقامة الدعوى.
ـ الحماية للموظف وزوجته فقط ولا تشمل أمه وأولاده ولو كانوا قاطنين معه.
ـ بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محمياً من التخلية إذا كان موظفاً.
ـ يجب إنذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من إقامة الدعوى.
قرار رقم 340 الغرفة استئناف – 224 اساس لعام 1994