المادة 248

على المفتش أن يعلم صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا الإخبار يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *