Call us now:
المادة 248
على المفتش أن يعلم صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا الإخبار يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة
على المفتش أن يعلم صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا الإخبار يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة