Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ مطالبة ـ عدد المستأجرين ـ بطاقة ـ صحتها ـ تبليغها ـ صفة من تبلغ
ـ المطالبة بالأجرة عن الفترة السابقة للسنة الايجارية لا تنتج التخلية.
ـ في حال تعدد السمتأجرين يجب بإنذار كل منهم.
ـ الجهالة في المطالبة تجعل البطاقة غير منتجة.
ـ عدم ذكر صفة من تبلغ عن المخاطب يجعل التبليغ غير صحيح.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
قرار رقم 360 الغرفة استئناف – 1000 اساس لعام 1994