المادة 258

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *