Call us now:
المادة 258
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة