Call us now:
المادة 260
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار