المادة 260

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *