المادة 267

تعود صلاحية النظر في جميع القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون التي لم يعين لها مرجع آخر للمحاكم الصلحية التي تفصل فيها وفقاً لأصول القضايا المستعجلة وتخضع جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لطرق المراجعة القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *