Call us now:
المادة 267
تعود صلاحية النظر في جميع القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون التي لم يعين لها مرجع آخر للمحاكم الصلحية التي تفصل فيها وفقاً لأصول القضايا المستعجلة وتخضع جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لطرق المراجعة القانونية
تعود صلاحية النظر في جميع القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون التي لم يعين لها مرجع آخر للمحاكم الصلحية التي تفصل فيها وفقاً لأصول القضايا المستعجلة وتخضع جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لطرق المراجعة القانونية