المادة 6 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 6
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *