Call us now:
المادة 6 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 6
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.