المادة 31 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 31
يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *