Call us now:
المادة 31 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 31
يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.
المادة 31
يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.