المادة 53 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 53
‌أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.
‌ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *