Call us now:
المادة 53 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 53
أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.
ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.