المادة 54 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 54
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *