Call us now:
المادة 54 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 54
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.
المادة 54
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.