المادة 56 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكماتTheORSSMay 20, 2025 المادة 56 تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.