المادة 56 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 56
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *