Call us now:
المادة 62 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 62
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.
المادة 62
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.