المادة 62 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 62
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *