المادة 66 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 66
‌أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
‌ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *