Call us now:
المادة 66 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 66
أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
المادة 66
أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.