الاجتهادات الخاصة 1464

المبدأ: عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثارـ إثبات.
ـ الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار.
ـ يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.
ـ يمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
قرار رقم 1054 الغرفة مدنية – 383 اساس لعام 1995