الاجتهادات الخاصة 1468

المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ ادعاء.
يقتضي الحكم بالفائدة أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار حين الادعاء.
قرار رقم 932 الغرفة مدنية – 951 اساس لعام 1995