Call us now:
المادة 125 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 125
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 125
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.