المادة 125 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 125
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *