المادة 152 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن
المادة 152
‌أ. للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.
‌ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
‌ج. يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *