Call us now:
المادة 152 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن
المادة 152
أ. للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.
ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
ج. يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.