المادة 170 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل السادس: التنازل عن الحق أو عن الخصومة
المادة 170
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *