Call us now:
المادة 170 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل السادس: التنازل عن الحق أو عن الخصومة
المادة 170
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
الفصل السادس: التنازل عن الحق أو عن الخصومة
المادة 170
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.