الاجتهادات الخاصة 1477

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ تكرار الدعوى بتغيير الوصف.
إذا كان موضوع الدعويين واحداً وكان الحكم في شيء يعتبر حكماً فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعويين عن مخالفة واحدة. والمحكمة ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه إدارة الجمارك على المخالفة.
قرار رقم 906 الغرفة مدنية – 1406 اساس لعام 1994