Call us now:
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلاً إذا خلا من ارفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.
قرار رقم 910 الغرفة مدنية – 196 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
يقع الطعن باطلاً إذا خلا من ارفاقه بصورة الحكم الطعين أو ما يشير إلى أن الطاعن قد تبلغ الحكم أو قام بتبليغه للمطعون ضده.
قرار رقم 910 الغرفة مدنية – 196 اساس لعام 1994