المادة 223 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 224
‌أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
‌ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *