Call us now:
المادة 223 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 224
أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
المادة 224
أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.