المادة 227 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: الاستئناف
المادة 228
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *