Call us now:
المادة 227 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثاني: الاستئناف
المادة 228
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.
الفصل الثاني: الاستئناف
المادة 228
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.