المادة 231 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 232
‌أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
‌ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *