Call us now:
المادة 231 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 232
أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.