Call us now:
المادة 247 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 248
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة 248
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.