المادة 247 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 248
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *