الاجتهادات الخاصة 2753

المبدأ: أصول ـ سلفة التحكيم ـ طالب التفريق ـ معجل ـ نفقة كفاية.
ـ المحكمة غير مكلفة بتكليف الزوجة بدفع سلفة التحكيم تأسيساً على أن الزوج هو طالب التفريق.
ـ عدم دفع المعجل يوجب النفقة.
ـ إذا كانت النفقة المقدرة أقل من نفقة الكفاية بكثير فإن هذا يستدعي نقض الحكم.
قرار رقم 982 الغرفة شرعية – 2349 اساس لعام 1992