المادة 256 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 257
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *