Call us now:
المادة 256 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 257
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة 257
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.