الاجتهادات الخاصة 2754

المبدأ: أصول تبليغ عسكري ـ محل إقامته الأصلي ـ تمثيل.
ـ يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.
ـ السماح للأم بحضور الدعوى عن ابنتيها القاصرين يعني الموافقة الضمنية على تمثيلها. وهذا ما أخذ به الاجتهاد.
قرار رقم 983 الغرفة شرعية – 1104 اساس لعام 1992