Call us now:
المبدأ: أصول ـ غياب ـ مسكن ـ شرعية.
تجب النفقة عند عدم شرعية المسكن
غياب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة قبل أن يثبت شرعية المسكن، يستدعي تطبيق القاعدة الفقهية ((من تَرك تُرك)) عليه. وتتولى المحكمة التحقق من شرعية المسكن أو عدم شرعيته. وتقضي بالنفقة للزوجة في حال انتفاء شرعيته.
قرار رقم 985 الغرفة شرعية – 1102 أساس لعام 1992