Call us now:
المادة 273 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 274
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
المادة 274
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.