المادة 273 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 274
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *