Call us now:
المادة 286 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 287
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.
المادة 287
أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.